The whole text

قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 4

المادة 4

موجبات الوسيط:

أ -­ يلتزم الوسيط ببنود الاتفاق الموقع من قبل الأطراف.

ب -­ على الوسيط أن يتحقق، قبل البدء بعملية الوساطة، مما يلي:

-­ أن الاطراف قد وافقوا وفهموا بنود اتفاق الوساطة ووقعوا عليه اصولاً.

-­ أن الاطراف على اطلاع على مبادئ وخصائص اجراءات عملية الوساطة.

­ - أن الاطراف على اطلاع على دور الوسيط بأنه ليس حكماً أو قاضياً أو اخصائياً أو مستشاراً قانونياً، فهو لا يتمتع بسلطة فرض تسوية على الاطراف او تقديم أي حل للنزاع، بل يتمثل دوره في تسهيل الحوار والمفاوضات بين الاطراف ومساعدتهم على التوصل الى الحلول الخاصة بهم.

­ - أن الاطراف على اطلاع على دورهم ويتأكد من سلطتهم وولايتهم.

ج -­ يسهر الوسيط على ان تكون تصرفات والتزامات الفرقاء ناتجة عن وعي كامل لما يجري ولتداعيات عملية الوساطة كما التأكد ان إرادة الفرقاء حرة ويقظة تجاه ذلك.

د ­- يتأكد الوسيط من مشاركة الفرقاء الارادية والفعالة في عملية الوساطة حتى نهايتها.

يسهر على احترام ارادة الفرقاء طوال عملية الوساطة.

المادة 4 من قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291534/article/4/