The whole text

قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 5

المادة 5

مهام الوسيط:

أ -­ يسهّل الوسيط التواصل بين الفرقاء ليساعدهم من خلال تقنيات الوساطة على إيجاد الحل الانسب لجميع الفرقاء.

ب -­ يؤمن الوسيط انخراط ومشاركة الفرقاء المنصفة والفعالة ويلتزم بأن يكون على مسافة واحدة متوازية من جميع الفرقاء.

ج ­- للوسيط أن يستمع الى كل فريق على حدة وذلك بعد أخذ موافقة جميع الفرقاء، في حال رأى ذلك مناسباً. كما يجوز له على الدوام أن يستمع الى الفرقاء في جلسة مشتركة.

د ­- يلتزم الوسيط كما الفرقاء بموجب إعطاء عملية الوساطة كل الاهتمام والعناية.

ه ­- يضمن الوسيط المحافظة على نظام عملية الوساطة، وعلى سرية المعلومات والمستندات التي تقع تحت علمه أثناء عملية الوساطة.

و ­- يمكن للوسيط وفي حالات معينة ودقيقة وخاضعة لتقديره أن يسمح لأشخاص ثالثين أن يشاركوا بالرأي الاستشاري أو لاستيضاح واقعة ما مؤثرة في عملية الوساطة بعد أخذ موافقة الاطراف تبعاً لاقتراح أحدهم أو تبعاً لاقتراح الوسيط.

ز ­- يحدد الوسيط منفرداً المكان المحايد والمناسب لانعقاد جلسات الوساطة.

المادة 5 من قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291534/article/5/