The whole text

قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 7

المادة 7

أتعاب الوسيط ومسؤوليته:

إن اتعاب الوسيط متوجبة على الفرقاء أو على أحدهم تبعاً للإتفاق الخطي الذي يتوصلون اليه في ما بينهم، يحق للوسيط تنفيذه بواسطة دائرة التنفيذ التابع لها مكان مكتبه أو مكتب مركز الوساطة المسجل لديه. ويستأنس في تحديد الاتعاب بجدول نموذجي تضعه مراكز الوساطة دون أن يكون لهذا الجدول أثر إلزامي.

المادة 7 من قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291534/article/7/