The whole text

قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 8

المادة 8

موجب الإعلام حول الأتعاب في الوساطة المهنية:

-­ يلتزم الوسيط بإعلام الاطراف مسبقاً وبشكل واضح وكامل وقبل البدء بعملية الوساطة عن كل ما يتوجب عليهم من اتعاب و كيفية تسديدها.

­ - لا يجوز ان يقبل الوسيط المهمة قبل ان تكون مبادئ وآلية الاتعاب مقبولة من الأطراف المعنيين أو في حال تعهد أحد الفرقاء بدفعها منفرداً بعد موافقة الطرف الآخر.

­ - يجوز للوسيط، بعد الاتفاق المسبق على الاتعاب، وعند الانتهاء من أعمال الوساطة، ان يطلب زيادتها بنسبة لا تتجاوز 25 % من الاتعاب المحددة سابقاً، إذا ما أعاق عملية الوساطة عقبات لم تكن معلومة سابقاً، أو اذا استلزم الوصول الى الاتفاق خبرات او إجراءات إضافية لم تكن معلومة عند إبرام اتفاق الوساطة أو استلزم تمديداً لفترة الوساطة.

وفي حال رفض الفريق الملقى عليه موجب تسديد الاتعاب ودفع الزيادة، جاز للوسيط إما وقف الوساطة أو المطالبة بها أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تبت بالطلب في غرفة المذاكرة بعد الاستماع الى الوسيط والفرقاء بقرار نافذ على أصله.

المادة 8 من قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291534/article/8/