المادة 9
إيقاف عملية الوساطة:
تنتهي إجراءات الوساطة في الحالات التالية:
- وصول الاطراف الى اتفاق تسوية.
- إعلان كل أو احد الاطراف عن الرغبة بعدم السير في إجراءات الوساطة.
- قرار الوسيط بوضع حد للعملية وإنهائها في حال اعتبر أن شروط الوساطة الاساسية ليست ملتئمة، أو في حال عدم الجدوى من متابعتها، أو في حال سوء النية الواضح لدى أحد الفرقاء.
- انتهاء الاجل المحدد لعملية الوساطة.
- فقدان الوسيط اثناء سير إجراءات الوساطة لشرط من الشروط الواجب توفرها فيه أو وفاته وعدم توافق الاطراف على تسمية وسيط بديل في حال حصول الإجراءات خارج المراكز المتخصصة التي تتولى هي تسمية البديل في مثل هذه الحالات.