The whole text

قانون رقم 288 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 3

المادة 3

-يحيل رئيس مجلس الوزراء، باسم الحكومة، الى المجلس طلبات ابداء الرأي واعداد الدراسات والتقارير في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمهني وتحدد عند الاقتضاء في قرار التكليف المهلة المعطاة للمجلس للنظر في القضايا المكلف بها على أن لا تتجاوز في جميع الحالات مهلة الشهرين، كما يحيل رئيس مجلس الوزراء طلبات ابداء الرأي الواردة من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة المجلس النيابي. وفي حال تمت الإحالة للمجلس مباشرة من المجلس النيابي لإبداء الرأي بأي اقتراح قانون، يودع المجلس رأيه الى رئاسة المجلس النيابي وإلى رئاسة مجلس الوزراء في آن معاً.

يحدد عند -لاقتضاء في طلب الرأي المهلة المعطاة للمجلس للنظر في القضايا المكلف بها. وفي الحالات التي تعتبر مستعجلة وطارئة، على المجلس أن يبدي رأيه في مهلة شهر واحد.

­ للمجلس إبداء الرأي تلقائياً في القضايا والمهام المحدد في المادة الثانية من هذا القانون، باستثناء مشاريع القوانين المالية والنقدية بما فيها مشاريع الموازنات العامة وملحقاتها.

­- وفي حالات الاحالة يتم نشر آراء المجلس بعناية الحكومة وفقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون، أما في حالات إبداء الرأي التلقائي فينشرها المجلس للعموم.

المادة 3 من قانون رقم 288 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291563/article/3/