The whole text

قانون رقم 290 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 3

المادة 3

تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وجبايتها

خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، يمكن للمكلفين بكافة الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وجبايتها، بما فيها الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الناتجة عن التكليف الذاتي، تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة عن أعمال سنة 2020 وما قبل وفقاً لما يلي:

-­ لمدة ثلاث سنوات مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لفترة التقسيط، إذا بلغت الدفعة الأولى 50 % من قيمة تلك الضرائب والرسوم.

-­ لمدة سنة ونصف مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها نقطة واحدة، إذا بلغت الدفعة الأولى 25% من قيمة تلك الضرائب والرسوم.

-­ لمدة سنة مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها نقطتان، إذا بلغت الدفعة الأولى 15% من قيمة تلك الضرائب والرسوم.

يتوجب على الراغبين بالاستفادة من أحكام هذه المادة تقديم طلب خطي خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون وتسديد الدفعة الأولى، وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط المتبقية في مواعيدها، تستحق كافة الأقساط وتتوجب عليها فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها ثلاث نقاط.

يستثنى من أحكام هذه المادة الضريبة على الفوائد المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 3 من قانون رقم 290 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291571/article/3/