المادة 1
انشاء لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الانتخابية كافة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 428 تاريخ 06/05/2022, article 1, 12/05/2022
يعدل في المادة الاولى من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية، ما يلي:
1- في دائرة بيروت الاولى الكبرى: الاشرفية، الرميل، المدور، الصيفي.
Edited in part by قرار رقم 431 تاريخ 09/05/2022, article 1, 12/05/2022
يعدل في المادة الاولى من القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 1339 تاريخ 30/11/2021 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية والمعدل بموجب القرار رقم 428 تاريخ 6/5/2022، ما يلي: