All legislation

قرار Decision No. 1339 30/11/2021

تعيين لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية

Type
قرار · Decision
Number
1339
Date
30/11/2021
Official Gazette
Issue 49, 09/12/2021, p. 2352-2395
Status
In force
Amended by
قرار رقم 498 تاريخ 16/05/2022 (Arts. 4, 7)
قرار رقم 428 تاريخ 06/05/2022 (Arts. 1, 2, 3, 4)
قرار رقم 431 تاريخ 09/05/2022 (Arts. 1, 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 1339 تاريخ 30/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 8 تاريخ 3/11/2021 (تعديل القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017)،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب مجلس القضاء الأعلى رقم 175/ص ق/2021 تاريخ 25/11/2021،

بناء على كتاب مجلس شورى الدولة رقم 10309/2021 تاريخ 25/11/2021،

بناء على كتاب التفتيش المركزي رقم 1221/ص2 تاريخ 30/11/2021،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

انشاء لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الانتخابية كافة

المادة 2

عيّن القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء، وفقا لما يلي:

فاطمة الصايغ، ميريه عفيف، ليليان سعد، الياس عيد، مهى فياض، جان مارك عويس،

المادة 3

عيّن القضاة السادة التالية أسماؤهم أعضاء لجان قيد عليا احتياطيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل أعضائها عند الاقتضاء، وفقا لما يلي:

روزين غنطوس، رولا أبو خاطر، رولا مسلم، كاتيا بو نقول، شهرزاد ناصر، مايا ماجد.

المادة 4

عيّن القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤزارة لجان القيد الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء، وفقا لما يلي:

هيام خليل، ماهر شعيتو، وفاء مطر، ماجدة مزيحم، ميراي الحداد، دانيا الدحداح، ميراي ملاك، سيسيل سرحال، كارلا رحال، ندين مشموشي، مايا عساف، ستيفاني الراسي، علاء بشير، ندين ضومط، غريس ناضر، لارا منير، علا حيدر، الفين ابو ديوان، ريما حرفوش، كريستل ملكي، كارلا معماري، ريتا كرم، سمر ياسين، ميراي داود.

المادة 5

عيّن المفتشين السادة التالية أسماؤهم:

سناء يونس، لودي نابلسي، نبيل عبد الله، باتي حسني، زينب خدوج، أعضاء احتياطين إضافيين في لجان القيد العليا، للحلول محل المفتشين أعضاء لجان القيد العليا الأساسية والاضافية عند الاقتضاء.

المادة 6

عيّن كل من رؤساء البلديات ونواب الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية في كافة الدوائر الانتخابية أعضاء احتياطيين في لجان القيد الابتدائية ويحل كل منهم عند الاقتضاء محل أعضاء اللجان المذكورة.

المادة 7

عيّن كل من موظفي الأحوال الشخصية التالية اسماؤهم أعضاء احتياطيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤزارة لجان القيد عند الاقتضاء وفقا لما يلي:

1- في محافظة بيروت:

خلود عدنان العزيز، زهية ابراهيم هاشم، منى سعيد الربعة، فيفيان الياس البستاني، مازن صائب عرفه، منير احمد رمال، ليندا محمد القاعوري اماره محمد رمال، ليندا محمد القاعوري، اماره محمد دياب، ايلي شاكر عباس، هدى محمد فاضل.

2- في محافظة جبل لبنان:

منال يوسف فواز، وجدي شكيب عزام، احسان محروس شعبان، امل غزوان قوطه، انجي امين رمضان، سبين الياس موسى، ميليا مخايل شهلوب، غادة غالب تلحوق، لورا عادل بو كرون، ناجي أكرم ابو حمدان، منير كمال عضام.

3- في محافظة البقاع:

رمزيه فوزي ابو زيد، كاتيا خليل عازار، مصطفى محمد اسماعيل، هدى اسعد الحاج سليمان، رشا بشارة زغيب، زينب سامي المزاوي، منى محمود الخطيب، علا هاني الحاج حسن، ليالي احمد الديراني، تيسير حسين شريف، علي محمد شمص، بتول محمد شكر، احمد سعيد شرف الدين، نورا يوسف منصور، محمد غازي الدبس، مياده نعوم نعوم.

4- في محافظة بعلبك الهرمل:

ريا حسان اصفهاني، سماح صالح حاج سليمان، سهيله فيليب عون، طلعت مرشد علاء الدين، خالد حسين غانم، سوزان احمد جمعه، سلام قاسم زعيتر، جاكلين اسعد نادر، فاطمة نصري الجباوي، شاديه محمد المصري، حسان عبد الإله خزعل، زينه احمد البزال، وديعه مخايل مراد، محمد صبحي سرور، ميشال سليم خلف، روضه حسين محي الدين.

5- في محافظة الشمال:

ملك زهير رافعي، جميلة نعمان الترس، تراز الياس غصيبه، جميله رياض القعقور، ايلان بطرس خشان.

6- في محافظة عكار:

كمال مصطفى حبلص، شهاب محمد البعريني، محمد فواز الربعه.

7- في محافظة الجنوب:

مرضيه مصطفى شبو، عصمت علي بو عرم، ليليان ربيع الحجار، انجليكا خليل بلهوان، ربى عمر شبو، ريان رفيق الشامي، علي ابراهيم الموسوي، سوزان بسام يونس.

8- في محافظة النبطية:

سالي سامي سلامه، هديل محمد زين الدين، حسن محمد خنافر، رزان علي سرحال، قاسم ليمان حايك، ميساء مصطفى ذياب.

المادة 8

يقوم رؤساء لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد بتوزيع الأعمال بين لجان القيد الأساسية والإضافية وتكليف القضاة وروؤساء ونواب رؤساء مجالس البلدية الاحتياطيين الإضافيين وموظفي الأحوال الشخصية المعنيين في المواد المشار اليها أعلاه للحلول عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكور، وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله رئيس لجنة القيد العليا الإضافية.

المادة 9

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/11/2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي