All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13449 21/06/2022

تعديل القرار الاساسي رقم 5258 والقرار الاساسي 6856 والقرار الاساسي رقم 7224 والقرار الأساسي رقم 7534 والقرار الاساسي رقم 13100

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13449
Date
21/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1481-1500
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13187 تاريخ 30/01/2020 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13449 تاريخ 21/06/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/6/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام كل من:

ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.

ـ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019- «الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 حزيران 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه