إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ /9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/6/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمدد العمل لغاية 30/6/2023 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020
يلغى نص كل من الـمقطع «أولا» والـمقطع «ثالثا» والـمقطع «رابعا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمـضـافـة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020 ويمدد العمل باحكام الـمقطع «ثانيا» منها لغاية 30/6/2023.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 كانون الاول 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه