All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13511 28/12/2022

تعديل القرار الاساسي رقم 5258 والقرار الاساسي 6856 (سندات الدين) والقرار الأساسي رقم 7224 (شهادات الايداع ) والقرار الأساسي رقم 7534 والقرار الأساسي رقم 13100 (فتح الحسابات الـمصرفية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13511
Date
28/12/2022
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 200
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13511 تاريخ 28/12/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ /9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/6/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/6/2023 بأحكام كل من:

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.

ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020

المادة 2

يلغى نص كل من الـمقطع «أولا» والـمقطع «ثالثا» والـمقطع «رابعا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمـضـافـة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020 ويمدد العمل باحكام الـمقطع «ثانيا» منها لغاية 30/6/2023.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 كانون الاول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه