All legislation

مرسوم Decree No. 11248 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11248
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1696-1697
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12743 تاريخ 20/12/2023 (the text)
مرسوم رقم 11681 تاريخ 22/06/2023 (Art. 1)
مرسوم رقم 11576 تاريخ 14/06/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11248 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/400.250.000/ل.ل

)فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية(

الى الجزء الاول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 10 ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/392.000.000/ل.ل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وإنتقال

النبذة 1 ــ نقل وإنتقال في الداخل

/8.250.000/ل.ل.

الـمجموع: /400.250.000/ل.ل .

)فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل