المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/400.250.000/ل.ل
)فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية(
الى الجزء الاول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 10 ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/392.000.000/ل.ل
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وإنتقال
النبذة 1 ــ نقل وإنتقال في الداخل
/8.250.000/ل.ل.
الـمجموع: /400.250.000/ل.ل .
)فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية(
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11576 تاريخ 14/06/2023, article 1, 22/06/2023
يصحح الخطأ الوارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 بحيث تصبح كالتالي:
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 10 ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز
الوظيفة 810 ــ الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/392.000.000/ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/8.250.000/ل.ل.
ـــــ
الـمجموع: /400.250.000/ل.ل.
(فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية(
والباقي دون تعديل
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11681 تاريخ 22/06/2023, article 1, 29/06/2023
تصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 بحيث تصبح كالتالي:
«الـمادة الأولى: ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 ــ نفقات أخرى للـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة /400.250.000/ل.ل.
(فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية)
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 10 ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز
الوظيفة 810 ــ الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين /392.000.000/ليرة لبنانية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وانتقال
النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل /8.250.000/ل.ل.
الـمجموع: /400.250.000/ل.ل.
(فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية)»
والباقي دون تعديل