The whole text

قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 In force

المادة 14

المادة 14

في ما يتعلق بتطبيق الإعفاءات والإستثناءات الخاصة بموجب الـمادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل:

يقتطع الـمبلغ الذي يسمح للـمكلف اقتطاعه وفقاً لأحكام البند أولاً من الـمادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل، من صافي أرباحه التي حققها من كافة عملياته سواء من مبيعاته الداخلية أو من صادراته إلى الخارج، وعندما يتجاوز الربح الصافي الـمبلغ الـمنقول اقتطاعه، تعمد الشركة أو الـمؤسسة إلى احتساب الضريبة الـمتوجبة على رصيد الربح ومن ثم تجزئة الضريبة بين أرباح صادرات صناعية لبنانية الـمنشأ وأرباح الـمبيعات الأخرى على أساس نسبي وفقاً لـما كانت عليه النسبة لأرباح الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ ولأرباح الـمبيعات الأخرى من إجمالي الأرباح قبل تنزيل الـمبلغ الـمقبول اقتطاعه، واحتساب الحسم وفقاً لـما ورد في الـمادة العاشرة أعلاه.

المادة 14 من قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329003/article/14/