All legislation

قانون Law No. 313 21/12/2023

ابرام اتفاقية قرض رقم (1061) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون

Type
قانون · Law
Number
313
Date
21/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 313 تاريخ 21/12/2023
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء استناداً للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023.

المواد

المادة 1

الـموافقة على إبرام اتفاقية القرض رقم (1061) بقيمة /18.2/ مليون دينار كويتي أي ما يوازي حوالي /60/ مليون دولار أميركي، الـمرفقة ربطاً والـموقّعة بتاريخ 29/3/2022 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

للإطلاع على مضمون هذه الاتفاقية، الدخول على الرابط التالي: http://www.pcm.gov.lb/Library/Files/313.pdf

بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي