أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء استناداً للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023.
المواد
الـموافقة على إبرام اتفاقية القرض رقم (1061) بقيمة /18.2/ مليون دينار كويتي أي ما يوازي حوالي /60/ مليون دولار أميركي، الـمرفقة ربطاً والـموقّعة بتاريخ 29/3/2022 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
للإطلاع على مضمون هذه الاتفاقية، الدخول على الرابط التالي: http://www.pcm.gov.lb/Library/Files/313.pdf
بيروت في 21/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي