The whole text

قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 11/07/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13671 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13645 / 2024 )

اولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال النقدية»، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...) لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان تحتسب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2023 .

ثانيا: يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:

1 ــ حساباته لأجل عند انتهاء آجالها.

2 ــ الضمانات النقدية )Cash Collateral(، الـمقدمة منه عند تحريرها.

3 ــ حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته الـمفــتــوحــة لـدى الـمـصـرف نـفـسـه قـبـل تـاريــخ 30/6/2023، (تشمل هذه الحسابات، على سبيل الـمثال، الحساب الـمشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الـموصى لهم أو الحساب الـمجمد الذي أصبح جاريا...).

لغاية تطبيق البند (3) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي الـمحولة منه تلك الـمبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الـموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود الـمنصوص عنها في الـمادة الخامسة ادناه.

ثالثا: لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كان من:

1 ــ الأشخاص الـمحددين في الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) ولـم يقم بإعادة النسبة الـمطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالـموجب الـملقى على عاتق الـمصرف الـمعني بحثّ عميله على اعادة النسب الـمطلوبة من الاموال الـمحولة الى الخارج.

2 ــ الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مـصـرفـيـة تدل على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 31/10/2019

3 ــ الاشــخــاص الــذيــن حـولــوا، بـعـد تـاريـخ 31/10/2019، ودائع من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن /00 300/دولار اميركي باستثناء الـمبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة للقطاعين العام والخاص.

4 ــ الاشـخــاص الــذيــن ســددوا، بـعـد تـاريــخ 31/10/2019، بالـلـيـرة اللبنانية ارصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن /000 300/د.أ.

5 ــ الاشــخــاص الـذيــن حـولـوا، بـعـد تـاريــخ 31/10/2019، ارصدة قروضهم من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية بقيمة توازي أو تزيد عن /000 300/د.أ.

6 ــ الاشخاص الذين استفادوا من شراء ما يوازي أو يزيد عن /000 75/ دولار اميركي على سعر الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa}

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/07/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/07/2024 · Replaced by قرار وسيط رقم 13645 تاريخ 27/06/2024, art. 3 · as the amending text publishes it

    اولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال النقدية»، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...) لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان تحتسب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2023 .

    ثانيا: يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:

    1 ــ حساباته لأجل عند انتهاء آجالها.

    2 ــ الضمانات النقدية )Cash Collateral(، الـمقدمة منه عند تحريرها.

    3 ــ حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته الـمفــتــوحــة لـدى الـمـصـرف نـفـسـه قـبـل تـاريــخ 30/6/2023، (تشمل هذه الحسابات، على سبيل الـمثال، الحساب الـمشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الـموصى لهم أو الحساب الـمجمد الذي أصبح جاريا...).

    لغاية تطبيق البند (3) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي الـمحولة منه تلك الـمبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الـموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود الـمنصوص عنها في الـمادة الخامسة ادناه.

    ثالثا: لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كان من:

    1 ــ الأشخاص الـمحددين في الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) ولـم يقم بإعادة النسبة الـمطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالـموجب الـملقى على عاتق الـمصرف الـمعني بحثّ عميله على اعادة النسب الـمطلوبة من الاموال الـمحولة الى الخارج.

    2 ــ الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مـصـرفـيـة تدل على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 31/10/2019

    3 ــ الاشــخــاص الــذيــن حـولــوا، بـعـد تـاريـخ 31/10/2019، ودائع من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن /00 300/دولار اميركي باستثناء الـمبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة للقطاعين العام والخاص.

    4 ــ الاشـخــاص الــذيــن ســددوا، بـعـد تـاريــخ 31/10/2019، بالـلـيـرة اللبنانية ارصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن /000 300/د.أ.

    5 ــ الاشــخــاص الـذيــن حـولـوا، بـعـد تـاريــخ 31/10/2019، ارصدة قروضهم من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية بقيمة توازي أو تزيد عن /000 300/د.أ.

    6 ــ الاشخاص الذين استفادوا من شراء ما يوازي أو يزيد عن /000 75/ دولار اميركي على سعر الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa}

المادة 2 من قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329877/article/2/