The whole text

قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 13701 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13645 / 2024 )

أولا: في حال اراد «صاحب الحساب» الاستفادة من احكام هذا القرار، عليه أن يطلب من الـمصرف الـمعني أن يفتح «حساباً خاصاً متفرعا» Special Sub Account

ثانياً: يحوّل الى «الحساب الخاص الـمتفرع» موضوع هذا القرار مبلغ يوازي /700 6/د.أ. أو ما دون وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى وذلك وفقا لرغبة العميل بحيث يكون له الحرية بتحديد كامل قيمة الـمبلغ الذي يمكنه الاستفادة منه لايداعه في «الحساب الخاص الـمتفرع» بما يفوق الـمبلغ العائد لـمدة الدورة السنوية الواحدة ( (one year cycle

ثالثاً: في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها الى «الحساب الخاص الـمتفرع». في حال كان الحساب حسابا مشتركا أو متحدا، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /000 3/د.أ. سنويا.

يختار اصحاب الحسابات الـمشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر أحد أطراف الحساب الـمشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الأقصى الـمسموح به.

وفي حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حسـاب مشـتـرك وقـرر الاستفادة من الحساب الـمنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب الـمشترك.»

رابعا:لا يقيد الحساب الخاص الـمتفرع أو على أي حـسـاب مـرتـبـط بـه أي عمولات أو نفقات من أي نوع كانت بحيث يـسـتـفـيد العميل من كامل الـمبالغ الـمستحقة دون أية عمولات أو حسومات ويكون «الحساب الخاص الـمتـفـرع» غير منتج للفائدة.

خامسا: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار، على «صاحب الحساب»

ــ ان يرفع السرية الـمصرفية، حصرا، عن "الحسابات الخاصة الـمتفرعة"

وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف وذلك وفقا لانموذج (BDL--BDR--03--PP) الـمرفق.

ــ توقيع تصريح، وفقا للانموذج رقم (2) الـمرفق، يفيد بانه لـم يقم بأي من العمليات الـمحددة في الـمقطع «ثالثا» من الـمادة الثانية اعلاه وذلك في أي من الـمصارف، تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من احكام هذا القرار واعادة الـمبالغ التي استفاد منها للـمصرف الـمعني.

سادسا: في حال تبين للـمصرف الـمعني ان تصريح «صاحب الحساب» غير صحيح يقوم بوقف افادته من احكام هذا القرار وباسترداد الـمبالغ التي استفاد منها كما يقوم باعادة السيولة التي استفاد منها من مصرف لبنان لتغطية هذه الـمبالغ.

سابعا:يحظر على الـمصارف فرض اي التزامات أو شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك

المادة 4 من قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329877/article/4/