The whole text

مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 In force

المادة 8

المادة 8

Amended 18/04/2024

يُعطى العاملون في جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة بما فيها الـمستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، على سبيل الـمثال لا الحصر، إضافة الى البلديات وإتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة الـمرافق العامة تعويضا مؤقتا إضافيا شهريا يوازي ضُعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، على أن تُعتمد الأسس الـمحددة في هذا الـمرسوم لإثبات الحضور الفعلي لاستحقاق التعويض، ولهذه الغاية تلتزم وزارة الـمالية بتأمين سلفات خزينة لتغذية صناديق الـمؤسسات العامة والبلديات التي لا يتوفر لديها اعتمادات كافية لدفع التعويض الـمؤقت الـمذكور فقط وذلك وفقا لأحكام الـمادة /203/ وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.

على أن يستفيدوا أيضا، ولـمرة واحدة فقط، من تعويض آخر عن ثلاثة أشهر يوازي ضُعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

أما في حال توافر إعتمادات ضمن موازناتها تسمح بدفع التعويض الـمذكور الى العاملين لديها، فيمكن حينها للـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها أن تُعطي هؤلاء من موازنتها التعويض الـمؤقت الإضافي الـمشار إليه في الـمادة الأولى (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات).

لا يستفيد من أحكام هذا الـمرسوم جميع الـمستخدمين والعاملين في الـمؤسسات العامة الذين يستفيدون حاليا من زيادات تفوق تلك الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/04/2024 · the Lebanese University's text

    يُعطى العاملون في جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة بما فيها الـمستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، على سبيل الـمثال لا الحصر، إضافة الى البلديات وإتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة الـمرافق العامة تعويضا مؤقتا إضافيا شهريا يوازي ضُعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، على أن تُعتمد الأسس الـمحددة في هذا الـمرسوم لإثبات الحضور الفعلي لاستحقاق التعويض، ولهذه الغاية تلتزم وزارة الـمالية بتأمين سلفات خزينة لتغذية صناديق الـمؤسسات العامة والبلديات التي لا يتوفر لديها اعتمادات كافية لدفع التعويض الـمؤقت الـمذكور فقط وذلك وفقا لأحكام الـمادة /203/ وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.

    على أن يستفيدوا أيضا، ولـمرة واحدة فقط، من تعويض آخر عن ثلاثة أشهر يوازي ضُعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

    أما في حال توافر إعتمادات ضمن موازناتها تسمح بدفع التعويض الـمذكور الى العاملين لديها، فيمكن حينها للـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها أن تُعطي هؤلاء من موازنتها التعويض الـمؤقت الإضافي الـمشار إليه في الـمادة الأولى (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات).

    لا يستفيد من أحكام هذا الـمرسوم جميع الـمستخدمين والعاملين في الـمؤسسات العامة الذين يستفيدون حاليا من زيادات تفوق تلك الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم.

  2. Version 2.0 · from 18/04/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13223 تاريخ 05/04/2024, art. 3

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: أما في حال توفر إعتمادات ضمن موازناتها تسمح بدفع التعويض الـمذكور الى العاملين لديها، فيمكن حينها للـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها أن تعطي هؤلاء من موازنتها التعويض الـمؤقت الإضافي الـمشار إليه في الـمادة الأولى (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات)، كما يمكنها أن تعطي هؤلاء ولـمرة واحدة فقط التعويض الـمؤقت (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات) الـمحددة في الفقرة 1 من الـمادة السادسة. أما في ما يتعلق بالـمؤسسات العامة الإدارية حصرا لاسيما الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار، وفي حال عدم توفر الإعتمادات لديها التي تسمح بدفع التعويض الـمرتبط بعدد صفائح الـمحروقات، تلتزم ولهذه الغاية وزارة الـمالية بتأمين سلفات خزينة لتغذية صناديق هذه الـمؤسسات العامة وذلك وفقا لأحكام الـمادة /203/ وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.

المادة 8 من مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329895/article/8/