The whole text

قانون الموازنة العامة لعام 2024 In force

المادة 39

المادة 39

تعديل المادة 3 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ 15/4/2014 والمعدل بالقانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)

تعدل المادة 3 من القانون رقم 273/2001 (قانون طابع المختار) وتصبح كما يأتي: تتألف موارد الصندوق من :

1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.

تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.

2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.

4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 39 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/law/330076/article/39/