المادة 40
تعديل المادة 4 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ 15/4/2014 والمعدل بالقانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)
تُعدّل المادة "4" من القانون رقم 273/2001 (قانون طابع المختار) المعدّل بالقانون 270/2014 تاريخ 15/4/2014 وتصبح كما يأتي:
1- يكون إلصاق طابع المختار إلزامياً ممهوراً بختم المختار.
2- إذا امتنع المختار عن إلصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على إدارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم 5729 تاريخ 08/10/2019 ولاسيما المادة السابعة منه و توجيه إنذار له،
3-أ- يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967(رسم الطابع المالي).
ب - يجوز ان يباع طابع المختار مباشرة الى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ت - يستفيد باعة الطوابع المرخّصين والمختارين وروابط المختارين من جعالة قدرها 5% من قيمة الطوابع تحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967.