المادة 41
أحكام خاصة تتعلق بالإيرادات الخاضعة لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل.
يعطى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في لبنان الذين يخضعون لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل، مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون للتصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها التي حصلوا عليها من الخارج التي لم تسقط بعامل مرور الزمن ولم يصرحوا عنها ويسددوا الضريبة المتوجبة عليها ضمن المهل القانونية، دون أن تفرض عليهم أي غرامة تحقق أو تحصيل، على أن يتم التقيد بأحكام المادة 87 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لجهة تسديد الضرائب المتوجبة بنفس العملة التي تحققت فيها الإيرادات عن العام 2022.
تُحدَّد دقائق تطبيق هذه المادّة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.