المادة 55
تعديل المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال).
تعدل المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال) بحيث تصبح كما يلي:
المادة 15
- لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.
يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.