المادة 56
تعديل المادة 60 من القرار رقم 275 الصادر في 25/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية).
تعدل المادة 60 من القرار رقم 275 الصادر في 25/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية) لتصبح كما يلي:
يمكن تأجير أملاك الدولة والبلديات الخصوصية من خلال مزايدة عمومية يتم تنظيمها، وفقاً لقانون الشراء العام واستنادا إلى دفتر شروط خاصة يضعه وزير المالية والوزير المختص.
يتم التأجير ولفترات حدها الأقصىى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بالنسبة للعقارات المبنية والعقارات غير المبنية التي لا يتضمن عقد الإيجار إقامة إنشاءات عليها ويقتصر على الصيانة العادية والإستثمار، وتسع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بالنسبة للعقارات غير المبنية التي يتضمن عقد الإيجار أعمال صيانة رأسمالية واستثمار تزيد قيمتها عن بدل سنتي إيجار.
وعلى أن يتم تقديم دراسة جدوى بالمشروع يوافق عليها كل من وزير المالية والوزير المختص وأن تقوم مديرية الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل بالإشراف على حسن التنفيذ.
تنتقل ملكية هذه الإنشاءات للدولة اللبنانية عند انتهاء مدة الإيجار أو سقوط حق المستأجر لمخالفته شروط التأجير دون أن يتوجب على الدولة أي مبلغ أو تعويض لقاء تملكها هذه الإنشاءات.
فيما عدا الأحوال التي تؤجر فيها العقارات لأحد أشخاص القانون العام يجري التأجير بالمزايدة العلني العمومية حصراً.
إذا لم تدفع الأجرة في أوقات استحقاقها أو لم تنفذ الأعباء الأخرى وشروط التأجير يمكن لوزير المالية بناء لاقتراح الوزير المختص فسخ العقد إذا لم ير من الافضل ملاحقة تنفيذ العقد بجميع الطرق القانونية.