The whole text

قانون الموازنة العامة لعام 2024 In force

المادة 67

المادة 67

تعديل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) والقانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022.

تعدل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) والقانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022، بحيث يصبح كما يلي:

فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.

1- خلافاً لأي نص آخر يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:

- 35$ على كل مسافر من الدرجة السياحية.

- 50$ على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.

- 65$ على كل مسافر من الدرجة الأولى.

- 100$ على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.

يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وكافة الخدمات الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء. تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

2- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 1.000.000 (مليون ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 67 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/law/330076/article/67/