The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 In force

المادة 7

المادة 7

1 ــ يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة أعضاء من القطاعين العام والخاص يعينون لـمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء لأسماء الناجحين وفق الآلية الـمحددة في الـمادة 78 من قانون الشراء العام رقم 244/2021، على أن يكون الـمعينون من القطاع العام من الفئتين الأولى أو الثانية. ويشترط في كل منهم أن يكون:

أ ــ لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات.

ب ــ متمتعا بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بجرم شائن.

ج ــ من حملة الإجازات الجامعية الـمعترف بها، على أن يراعى مبدأ تنوع الاختصاص.

د ــ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات العمل الـمطلوب لإدارة الهيئة.

هـ ــ لا يعين في مجلس الإدارة من صدر بحقه أي عزل من أي منصب في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو خاصة بسبب سوء سلوكه.

2 ــ يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وفروعهم مهما سفلوا الإرتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من الأشخاص أو من الشركات العاملين في الـمناطق أو الـمؤهلين للعمل فيها بأي عمل أو عقد أو إتفاق أو شراكة أو وكالة وذلك طيلة فترة قيامهم بمهامهم وخلال سنتين من تركهم مناصبهم.

3 ــ يمكن إنهاء ولاية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بسبب الإخلال الفادح بموجبات الوظيفة أو الإخلال بالشروط الـمحددة في هذه الـمادة، بعد أن تتحقق من ذلك هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة الـمدنية، ورئيس التفتيش الـمركزي ورئيس ديوان الـمحاسبة، وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

4 ــ يتوقف بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء كل من الرئيس أو العضو عن ممارسة مهامه في حال اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة شائنة منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني، وبعد إدانته بموجب حكم قضائي مبرم يعزل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

5 ــ يتولى السلطة التنفيذية في الهيئة رئيس مجلس الإدارة بصفته مديرا عاماً للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام الهيئة.

يكون رئيس الهيئة متفرغاً.

المادة 7 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333451/article/7/