المادة 8
تتولى الهيئة الـمهام والصلاحيات الآتية:
ــ وضع الخطط والبرامج العائدة للـمشاريع والسياسات التي تقترحها ومتابعة تنفيذها ووضع الأنظمة الإدارية الخاصة بتأمين إدارة الـمناطق، وللهيئة حق الاستعانة ببيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في هذا الـمجال.
ــ القيام بكل ما من شأنه إدارة الـمناطق واستثمارها وتطويرها بما في ذلك إنشاء البنى التحتية.
ــ تكليف أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين أو أجانب تشغيل الـمناطق واستثمارها بموجب عقود تقوم الهيئة بتنظيمها وفقا للأصول.
ــ تكليف الـمشغل ضمن إطار العقد مهمة بناء الـمناطق أو تجهيزها وتشغيلها واستثمارها. وللهيئة مراقبة كافة الأعمال التي التزم بها الـمشغل بما فيها أعمال التخطيط والتجهيز.
ــ الإشراف الـمستمر على الإنشاءات والـمعدات وكل التجهيزات في الـمناطق لجهة مطابقتها لقواعد ومعايـيـر السلامة العامة وتلك الـمتعلقة بالـمحافظة على البيئة وعلى الشروط التي يمكن أن تضعها الهيئة.
ــ الإشراف على حسن أداء الخدمات الواجب توفيرها للـمستفيدين في الـمناطق والتحقق من أنها مؤمنة بشكل ملائم.
ــ تأمين التنسيق مع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات وسائر الأشخاص الـمعنيين بأوضاع الـمناطق عند الإقتضاء.
ــ الـموافقة على الترخيص بالـمشاريع الاستثمارية في الـمناطق.
ــ تلقي طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في الـمناطق وإصدار تلك التراخيص بقرار من الهيئة وفقا لنظام منح التراخيص الخاصة بالـمناطق، وإطلاع وزارة العمل عليها.
ــ أي مهام أخرى يتطلبها حسن سير العمل في الـمـنـاطـق لتحـقـيـق الغايـة الـمتوخاة من إنشاء الهيئة.