المادة 10
(حالات الاسترداد ومقدار التعويض)
أ - للـمالك صاحب الـمستشفى أو الـمؤسسة التربوية أو التعليمية أو الخيرية أو الـميتم الـمؤجر قسم من عقاره أو عقاراته الـمتلاصقة للسكن أن يسترد هذا القسم شرط إضافته إلى الأصل واستعماله لأغراض الـمؤسسة.
ب - للـمالك أن يطلب إسترداد الـمأجور لأجل هدم البناء الذي يقع فيه الـمأجور وإقامة بناء جديد مكانه. وله من أجل إقامة طابق أو أكثر أن يطلب استرداد البناء القائم على السطح إذا كان هذا البناء يشغل أقل من نصف الـمساحة التي يسمح بها قانون البناء.
على الـمالك، في مثل هذه الحال، إقامة دعوى استرداد واحدة بوجه جميع الـمستأجرين وعليه أن يثبت أن العقار الـمنوي إنشاء بناء جديد عليه قابل للبناء حسـب قانون البناء ومقتضيات التـنـظـيـم الـمدني.
ج - يكون التعويض في الحالتين الـمذكورتين أعلاه بما يعادل 15% من القيمة البيعيّة للـمأجور.
د - يتناقص التعويض الذي يستحق للـمستأجر نسبياً مع الـمدة الـمتبقية من الـمهلة التمديدية، أي بمعدل الربع (1/4) عن كل سنة انقضت من الفترة التمديدية.
هـ - يدفع الـمالك التعويض إلى الـمستأجر إما مباشرةً منه أو بالاقتراض من أي مصدر يختاره ويعتبر القرض الـمعطى للـمالك بمثابة قرض سكني ويستفيد عندها الـمالك من الإعفاءات الـمنصوص عليها في القانون رقم /543/ تاريخ 24/07/1996.
و - ويترتب على الـمالك بالإضافة إلى التعويض الـمحدّد في هذه الـمادة تعويضاً آخر عن الخسارة التي يتعرّض لها الـمستأجر من جراء الإخلاء (كبدل الخلو وخسارة الـموقع والزبائن وتوقف الأعمال وغيرها) على أن يتمّ تحديد هذا التعويض إمّا بالاتفاق بين الـمالك والـمستأجر أو عن طريق القضاء وعندها يجب على الـمستأجر إثبات هذه الخسارة بموجب مستندات رسميّة.
ز - يترتب على الـمالك الذي إسترد مأجوره عملاً بأحكام هذه الـمادة أن يدفع إلى الـمستأجر تعويضاً إضافياً يعادل نصف قيمة التعويض الذي دفعه للـمستأجر دون أن يكون الـمستأجر ملزماً بإثبات الضـرر الذي أصابه وذلك في الحالتين الـمبينتين أدناه:
1- إذا كان الـمأجور قد إسترد وفقاً لإحدى الغايتين الـمنصوص عليهما في الفقرتين «أ» و«ب» من هذه الـمادة ولـم يستعمله الـمالك دون مسوغ مشروع وفقاً للغاية الـمطلوبة بمهلة سنة من تاريخ الإخلاء أو لـم يستمر دون مسوغ مشروع في إستعماله على ذلك الوجه ثلاث سنوات على الأقل.
2- إذا كان الـمأجور قد استرد من أجل الهدم وإعادة البناء وفقاً للغاية الـمنصوص عليها في الفقرة «ب» من هذه الـمادة ولـم يشرع الـمالك بالبناء دون مسوّغ مشروع بمهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ إخلاء آخر مستأجر ولـم يتممه في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الشروع في العمل بدون مسوّغ مشروع أو إذا استعمل الـمأجور الـمسترد لسكنه أو لـمنفعته الشخصية أو أجّره من الغير خلال مهلة السنة الـمبيّنة أعلاه.
ح - يجوز للـمؤجّر الرجوع والتنازل عن الـمحاكمة في دعاوى الاسترداد دون موافقة الفريق الآخر وبأيّ مرحلة من مراحل الـمحاكمة.
ط يمكن التوافق بين الـمؤجّر والـمستأجر على ان يكون استرداد الـمأجور بالتراضي شرط اتباع الإجراءات الآتية:
1- على الـمؤجّر إبلاغ الـمستأجر خطياً رغبته الـمبدئـيّـة باسـتـرداد الـمأجور وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين مـن تـاريـخ تـحـديـد بدل الـمثل رضاءً أو قضاءً بالنسبة للسنة الـممددة الأولى وخلال الـمهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الـممددة الباقية وذلك بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب موجّه بواسطة الكاتب العدل.
2- الحصول على موافقة الـمستأجر الـمبدئيّة خطيّاً على إخلاء الـمأجور لقاء تعويض يتفق الفريقان على قيمته وفقاً للأصول عينها الـمنصوص عنها في الفقرة السابقة.
3- في مطلق الاحوال لا يجوز لكل من الـمالك والـمستأجر التذرّع بالـموافقة الـمبدئيّة الصادرة عن أي منهما لأي سـبـب مـن الأسـبـاب وأمـام أي مرجع.
4- يدفع الـمالك التعويض للـمستأجر مباشرةً منه أو بالاقتراض من أي مصدر يختاره، ويعتبر القرض الـمعطى للـمالك بمثابة قرض سكني، ويستفيد عندها الـمالك من الإعفاءات الـمنصوص عليها في القانون رقم /543/ تاريخ 24/7/1996.
5- على الـمالك أن يعرض ويودع لدى الكاتب العدل في الـمنطقة التي يقع فيها الـمأجور قيمة التعويض الـمتفق عليها مع الـمستأجر.
6- في حال موافقة الـمستأجر على العرض والإيداع عليه أن ينظّم تصريحاً بالـموافقة وتعهّداً بإخلاء الـمأجور وتسليمه شاغراً مع الـمفاتيح إلى الـمـالـك خـلال الـمهـلـة الـمتّـفـق عليها مع هذا الأخير والتي يستمر فيها الـمستأجر بدفع البدل الـمتوجب، فيسلـم الكاتب العدل للـمستأجر نسبة 90% من قيمة العرض والإيداع وفق الأصول على أن يسدّد القيمة الـمتبقّية عند إتمام الإخلاء الفعلي للـمأجور وتسليم الـمفاتيح بإقرار خطّي من قبل الفريقين أو مـن قبل الـمسـتأجر منـفـرداً مـوقّـع لدى الكاتب العدل.
7- إذا تخلف الـمستأجر عن الإخلاء ضمن الـمهلة الـمنوّه عنها أعلاه لإخلاء الـمأجور وتسليمه شاغراً إلى الـمالك، يصبح الـمستأجر بعدها شاغلاً للـمأجور دون مسوغ شرعي ويخضع، عن كل يوم تأخير، لغرامة إكراهية غير قابلة للتخفيض تُدفع للـمؤجّر، توازي بدل إيجار خمسة أيام محتسبة استناداً إلى بدل الـمثل، ويحق عندها للـمؤجّر أن يطلب مباشرة من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها الـمأجور أن يأمر بالإخلاء بموجب استدعاء يرفق به: نسخة عن كل من الاتفاق الـمنظّم بينه وبين الـمستأجر على الإخلاء، والعرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب العدل الـمشار إليهما أعلاه، والايصال بقبض 90% من قيمة التعويض، ويخضع هذا الطلب للرسم الـمقطوع.
8- إن قرارات رئيس دائرة التنفيذ الـمتخذة في إطار أحكام هذه الفقرة لا تقبل أي طريق من طرق الـمراجعة باستثناء الاعتراض.
ي - تطبق أحكام هذا القانون على دعاوى الإسترداد العالقة التي لـم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذه.