The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9100 تاريخ 26/03/1962 In force

المادة 2

المادة 2

كل مبلغ تدفعه المؤسسة الدولية للانماء الاقتصادي الى الحكومة اللبنانية سواء بمقتضى الاتفاقية الخاصة بذلك المبلغ او بمقتضى ملاحقها يجب ان يؤدي بكامله الى الخزينة فور الحصول عليه.

وتخصص قروض المؤسسة لتمويل اية مشاريع لبنانية عامة او خاصة شرط ان ترتدي طابع الافضلية بالنسبة للانماء الاقتصادي في البلاد وان يكون من المتعذر تمويلها بشروط مناسبة بواسطة رؤوس الاموال الخاصة ولا تتوفر فيها الشروط اللازمة للحصول على قرض من المصرف الدولي لاعادة العمران والانماء الاقتصادي.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9100 تاريخ 26/03/1962 https://lebaneselegislation.com/law/7952/article/2/