All legislation

قانون Law No. 84 14/06/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة التشيكية

Type
قانون · Law
Number
84
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 84 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة التشيكية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/09/1997 المرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص