المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة التشيكية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/09/1997 المرفقة ربطا.
قانون Law No. 84 14/06/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة التشيكية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/09/1997 المرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص