All legislation

قانون Law No. 563 24/07/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق النقل البري الدولي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارمنية الموقع بتاريخ 01/05/1995

Type
قانون · Law
Number
563
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 563 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل البري الدولي الموقع بين الحكومتين اللبنانية والارمنية في بيروت بتاريخ 01/05/1995 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري