المادة 1
مادة 1:
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس
النواب بموجب المرسوم رقم 4904 تاريخ 24- 2- 1982- الرامي
الى الاجازة للحكومة للانضمام الى الاتفاقية الموحدة
لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية التي اقرها
مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان بتاريخ 26- 11- 1980
والتي اصبحت نافذة اعتبارا من 7- 9- 1981, التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الموحدة
لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية التي اقرها
مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان بتاريخ 26/11/1980
والتي اصبحت نافذة اعتبارا من 7/9/1981.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.