All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1977 23/11/1984

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 4904 تاريخ 24-2-1982 الرامي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1977
Date
23/11/1984
Official Gazette
Issue 42, 06/12/1984, p. 563-573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1977 تاريخ 23/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم رقم 4904 تاريخ 24- 2- 1982- الرامي

الى الاجازة للحكومة للانضمام الى الاتفاقية الموحدة

لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية التي اقرها

مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان بتاريخ 26- 11- 1980

والتي اصبحت نافذة اعتبارا من 7- 9- 1981, التالي نصه:

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الموحدة

لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية التي اقرها

مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان بتاريخ 26/11/1980

والتي اصبحت نافذة اعتبارا من 7/9/1981.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي