المواد
مادة 1: يمدد العمل باحكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981 والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 4830 تاريخ 4 شباط 1982, للطلاب اللبنانيين الذين ينالون الشهادات المنصوص عنها في هذه القوانين خلال الاعوام 1982 - 1983 - 1984 - 1985 من خارج لبنان وداخله, على ان يتقيدوا بشروط التدرج المنهجي المؤدي لنيل هذه الشهادات .
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المعجل المتعلق بالاعتراف ومعادلة شهادات رسمية اجنبية للبنانيين الذين حصلوا عليها خلال الاعوام 1982 - 1983 - 1984 - 1985 من خارج لبنان وداخله والمحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1083 تاريخ 5/10/1983 كما اقرته لجنة التربية النبيابية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 2: يمدد العمل باحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تارخ 8/1/1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981 للعامين 1982 - 1983.
مادة 3: تلغى الفقرة الخامسة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/ 1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 تموز سنة 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص