المادة 1
مادة 1: مدد العمل اعتبارا من 1/1/1984 وحتى تاريخ 31/12/1985 بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/77.
قانون Law No. 11 18/12/1984
مادة 1: مدد العمل اعتبارا من 1/1/1984 وحتى تاريخ 31/12/1985 بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/77.
مادة 2: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 18 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية المضاء: جوزف الهاشم وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف