All legislation

قانون Law No. 11 18/12/1984

تمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26-5-1977 المتضمن احكامً استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها

Type
قانون · Law
Number
11
Date
18/12/1984
Official Gazette
Issue 45, 27/12/1984, p. 698-699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 18/12/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل اعتبارا من 1/1/1984 وحتى تاريخ 31/12/1985 بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/77.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 18 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية المضاء: جوزف الهاشم وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف