المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الارمينية في بيروت بتاريخ 13/03/1997 والمرفقة ربطا
قانون Law No. 688 05/11/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الارمينية في بيروت بتاريخ 13/03/1997 والمرفقة ربطا
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري