المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حماية وتنشيط الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والكوبية في بيروت في 14/12/1995, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 697 05/11/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حماية وتنشيط الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والكوبية في بيروت في 14/12/1995, والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري