المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق العام للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة المعقود بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية ببيروت في 29 نوار سنة 1951.
قانون Law 13/12/1951
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق العام للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة المعقود بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية ببيروت في 29 نوار سنة 1951.
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس