All legislation

قانون Law 13/12/1951

الاجازة للحكومة بابرام الاتفاق العام للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة المعقود بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية

Type
قانون · Law
Date
13/12/1951
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1951, p. 686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 13/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق العام للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة المعقود بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية ببيروت في 29 نوار سنة 1951.

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس