Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2015
- Date
- 24/03/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المطعون فيه قد ذكر مرافعة وكيل طالب التمييز بشكل واضح علما ان المحكمة غير ملزمة بذكر كل المرافعة بالتفصيل، فلا يكون قد خالف المادة 296 معطوفة على المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، وقد حدد الحكم بشكل مفصل الادلة المعتمدة للتجريم فلا يكون هناك من مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، فيرد السببان التمييزيان القائمان على مخالفة القانون.
ان الخطأ الذي لا يطال مصلحة المستدعي لا تكون له صفة للادلاء به.
ان الخطأ الذي لم يرتب اي مفعول قانوني ضار بالمستدعي بل بقي خطأ ماديا قابلا للتصحيح، لا يكون تشويها للوقائع (المادة 426 اصول المحاكمات الجزائية).
يعود للمحكمة عدم الاستماع الى احد الشهود تبعا لسلطتها الاستنسابية العائدة لرئيسها عملا بالمادتين 247 و252 اصول المحاكمات الجزائية، فلا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بفقدان التعليل هو غير صحيح بما ان الحكم قد بحث في دور كل من المتهمين وبين الادلة والافعال الجرمية بوضوح توصلا للنتيجة التي اعتمدها، فيرد السبب التمييزي.
ان الاصل في نظام الاثبات هو حرية الاثبات ومبدأ قناعة القاضي الشخصية المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن قرينة البراءة، بالتالي يعود تقويم الوقائع لاستنساب محكمة الاساس من دون رقابة عليها من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.
ان المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية اجازت للمدعي الطعن تمييزا بالشق المتعلق بالتعويضات الشخصية عندما تقل عما طالب به.
ينقض القرار لجهة الحق الشخصي فقط ويقبل استدعاء التمييز جزئيا في قسمه الموجه ضد المميز ضده الثاني، ويرد طلب المستدعي ادانة شخصين آخرين مجهولين لاشتراكهما في جريمة محاولة القتل، لانبرام الشق الجزائي من الحكم المطعون فيه.