Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 283 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
283/2015
Date
28/05/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن قصد سندا الى المادة 554 عقوبات لقيامه، خلال وجوده في منزل المتضررة اثر مشادة كلامية، بضربها وايذائها ما الحق بها اضرارا موصوفة وادى الى تعطيلها عن العمل.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحتي الذم والقدح سندا الى المادتين 582 و584 عقوبات لاقراره بتوجيه رسالة للمتضررة تضمنت ذما بها، كما اقر بتوجيه عبارات جارحة لها ان خلال تواجده في منزلها او عبر الهاتف.

وادانت الظنين بجنحة خرق حرمة منزل المتضررة سندا الى المادة 571 عقوبات لانه عند حصول الاعتداء عليها رفض الخروج من منزلها رغم صراخها، وبالتالي يكون قد مكث في المنزل رغم ارادة المتضررة.

ولكن المحكمة ابطلت التعقبات بحق الظنين من جنحة التهديد سندا الى المادة 578 عقوبات لعدم ثبوت اقدامه على تهديد المتضررة بالحاق الاذى بها.

والزمت المحكمة الظنين بدفع تعويض للمتضررة عبارة عن مبلغ من المال كعطل وضرر.