Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
201/2015
Date
02/07/2015
President
بركان سعد
Members
خداج، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية المادة 125 من القانون 673/98 معطوفة على المادة 126 منه، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات بعد ان ثبت من المواد المضبوطة مع المتهم ومن اقواله واعترافه الصريح بالتعاطي، اقدامه على ترويج المخدرات من نوع الهيرويين وتسهيل تعاطيها من المدمنين وعلى تعاطيها. وردت المحكمة ادلاء المتهم بتعرضه للضرب في التحقيق الاولي لعدم اثباته خاصة مع نفي منظمي محضر التحقيق لهذا الامر، ولكون آثار الكدمات المشار اليها في التقرير الطبي مردها الى محاولته الهرب اثناء مطاردته.