Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2015
- Date
- 02/07/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- خداج، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية المادة 125 من القانون 673/98 معطوفة على المادة 126 منه، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات بعد ان ثبت من المواد المضبوطة مع المتهم ومن اقواله واعترافه الصريح بالتعاطي، اقدامه على ترويج المخدرات من نوع الهيرويين وتسهيل تعاطيها من المدمنين وعلى تعاطيها. وردت المحكمة ادلاء المتهم بتعرضه للضرب في التحقيق الاولي لعدم اثباته خاصة مع نفي منظمي محضر التحقيق لهذا الامر، ولكون آثار الكدمات المشار اليها في التقرير الطبي مردها الى محاولته الهرب اثناء مطاردته.