Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 312/2015
- Date
- 28/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 من القانون 673/98 لثبوت اقدامه على بيع الممنوعات لاحد الاشخاص خاصة عبر اقرار الاخير الاولي والابتدائي، واعتبرت ان العقوبة المقضي بها في القرار الجنائي المنقوض قد اصبحت حقا مكتسبا للمتهم لاقتصار الطعن تمييزا عليه وحده عملا بالمادة 314 اصول محاكمات جزائية. كما اوردت ان محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه، بادانتها للمتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات، قد خالفت المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 2 وتجاوزت صلاحياتها لانه، وان كان المتهم قد اعترف بهذا الامر امامها، الا ان القرار الظني وقرار الاتهام لم يسندا هذه التهمة اليه. واحالت المحكمة الملف الى النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى.