Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
276/2015
Date
14/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول استدعاء التمييز اساسا وفسخ القرار المطعون فيه جزئيا، لجهة منع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة لجنايات الحريق والقتل قصدا ومحاولة القتل المنصوص عليها في المواد 587 و549 عقوبات، و549 معطوفة على المادة 201 عقوبات لسبق الملاحقة بالجرائم المذكورة، اذ انه خالف المادة 182 عقوبات فقرة اولى لكون الجرائم المذكورة والمنسوبة الى المدعى عليه في الدعوى الحاضرة لم يرد ذكرها في الدعوى السابقة الاخرى، ما ينفي توافر شرط وحدة الوقائع الجرمية المفترض توافره الى جانب وحدة الموضوع والخصوم.