Court of Cassation, civil chamber 16/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2015
- Date
- 16/02/2015
- President
- جان دواود فهد
- Members
- حدثي، طقوش، القاضي، سماحة، عيد طرزي
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة لعدم وجود الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة 741 اصول محاكمات مدنية ولامدعى به لناحية استناد القرار المطعون فيه الى ادلاءات الجهة المطلوب ادخالها - المدعية اساسا من اجل اتهام المدعى عليه المميز بجناية المادة 403 فقرة 2 من قانون العقوبات معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد استعرض جميع وقائع النزاع ان كان لناحية مضمون الشكاوى والادلاءات المقدمة من الجهة المدعية او لناحية مضمون احد المستندات المبرزة في الملف والمتعلقة بكتاب وزير الخارجية الذي يفيد بان المدعى عليه المميز ليس سفيرا وسوف يتم سحب جواز السفر الخاص به وانه في مطلق الاحوال فان محكمة التمييز التي تحولت الى محكمة اساس بعد النقض لتستطيع ان تتبنى ادلاءات الجهة المدعية بعد التثبت من حقها.
ولعدم وجود الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة 741 اصول محاكمات مدنية والمتمثل بعدم تعليل القرار المطعون فيه للاسباب التي ادت الى اعتبار المذكرة المقدمة من المميز بمثابة الاخبار المنصوص عليه في المادة 27 اصول محاكمات جزائية وتجريمه بالتالي بجريمة الافتراء معللة ذلك بان القرار المطعون فيه وخلافا لما يدلي المميز، لم يستند فقط الى المذكرة التي ابرزها المميز امام قاضي التحقيق والتي اعتبرها القرار المطعون فيه بمثابة اخبار بل قام بعد نقض قرار الهيئة الاتهامية باستعراض جميع الوقائع والادلة واعتمد على معطيات عدة ليخلص بالنتيجة الى توافر عناصر جريمة الافتراء المنصوص عليها في المادة 403 (2) من قانون العقوبات وان محكمة التمييز التي اصبحت محكمة اساس بعد نقض الهيئة الاتهامية قد استعملت حقها في تقدير الوقائع والادلة في تفسير النصوص القانونية.
Cited