Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
159/2015
Date
23/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

تجريم المتهمة بجناية محاولة القتل المقصودة الخائبة باستعمال المواد المتفجرة سندا للمادة 549 فقرة 7 معطوفة على المادة 201 عقوبات لمحاولة قتلها شخص بواسطة قنبلة يدوية وضعتها في العجلة الامامية لجهة السائق.

وتجريم المتهمة بجناية القتل عن قصد سندا الى المادة 547 عقوبات لقتلها شخص باطلاق النار عليه من سلاح حربي.

وأدانتها بجنحة حيازة سلاح دون ترخبص سندا للمادة 176 اسلحة لحيازتها قنبلة يدوية وادانتها بجنحة نقل سلاح حربي دون ترخيص سندا للمادة 172 اسلحة.

وعدم تجريم المتهمة بجناية القتل العمد سندا للمادة 549 فقرة اولى عقوبات لعدم توفر شروط وابطال التعقبات عنها من جنحة التخريب سندا للمادة 733 عقوبات لانتفاء عناصرها.

وتجريم المتهم بجناية التدخل الضروري في جناية القتل عن قصد سندا للمادة 547 معطوفة على المادة 219 فقرة 1 و2 و4 وعلى المادة 220 فقرة اولى عقوبات لجهة تدريب المتهمة زوجته على اطلاق النار من بندقية حربية هو اعدها وتحديد مكان التنفيذ وتوقيته ونقل زوجته المتهمة الىى هناك في اليوم المحدد للتنفيذ مع السلاح.

وعدم تجريم المتهم بجناية التدخل في القتل العمد سندا للمادة 549 فقرة اولى عقوبات معطوفة على المادة 219 منه لعدم توفر عناصرها.

Cited

Texts it relies on