Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهم بجناية الاشتراك في التزوير المعنوي في مستند رسمي سندا الى المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 213 منه وبادانته بجنحة الاشتراك في التقدم بهوية كاذبة من سلطة عامة سندا الى المادة 469 عقوبات معطوفة على المادة 213 منه لاقدام المتهم على الحضور امام كاتب عدل برفقة شخص آخر تقدم من سلطة عامة بهوية كاذبة على انه شخص معين بقصد جلب المنفعة لغيره وبعلم المتهم وبموافقته ونظم بموجب هذه الهوية لمصلحة المتهم وكالة بيع سيارة مرتكبا تزويرا في اوراق رسمية.
ولكن المحكمة منعت المحاكمة عن المتهم من جناية استعمال المزور سندا الى المادة 459 و454 عقوبات لانه لم يثبت ان المتهم استعمل الوكالة المزورة.
Cited