Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
174/2015
Date
30/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بجناية الاشتراك في التزوير المعنوي في مستند رسمي سندا الى المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 213 منه وبادانته بجنحة الاشتراك في التقدم بهوية كاذبة من سلطة عامة سندا الى المادة 469 عقوبات معطوفة على المادة 213 منه لاقدام المتهم على الحضور امام كاتب عدل برفقة شخص آخر تقدم من سلطة عامة بهوية كاذبة على انه شخص معين بقصد جلب المنفعة لغيره وبعلم المتهم وبموافقته ونظم بموجب هذه الهوية لمصلحة المتهم وكالة بيع سيارة مرتكبا تزويرا في اوراق رسمية.

ولكن المحكمة منعت المحاكمة عن المتهم من جناية استعمال المزور سندا الى المادة 459 و454 عقوبات لانه لم يثبت ان المتهم استعمل الوكالة المزورة.

Cited

Texts it relies on