Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2015
- Date
- 16/04/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهم بجناية الاتجار وترويج المخدرات سندا الى المادة 125 فقرة 2 من قانون المخدرات رقم 673/98 لضبط كمية ستة عشر غرام من الكوكايين في سيارته مقسمة على تسعة مظاريف واعترافه بالاتجار بالكوكايين وترويجها.
وادانت المححكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي مادة الكوكايين من نتيجة الفحوصات المخبرية الايجابية.
Cited