Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
106/2015
Date
16/04/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بجناية الاتجار وترويج المخدرات سندا الى المادة 125 فقرة 2 من قانون المخدرات رقم 673/98 لضبط كمية ستة عشر غرام من الكوكايين في سيارته مقسمة على تسعة مظاريف واعترافه بالاتجار بالكوكايين وترويجها.

وادانت المححكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي مادة الكوكايين من نتيجة الفحوصات المخبرية الايجابية.

Cited

Texts it relies on