Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2015
- Date
- 16/04/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهمة بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 فقرة 1 من قانون المخدرات رقم 673/98 معطوفة على المادة 146 منه معطوفة بدورها على المادة 201 عقوبات لاقدام المتهمة الاثيوبية على محاولة ادخال مادة القات المخدرة الى لبنان عبر المطار بقصد الاتجار بها وهذه المادة تحتوي على مواد من نوع المؤثرات العقلية الخاضعة للحظر بموجب قانون المخدرات.
وادانت المحكمة المتهمة بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لإعترافها بتعاطي مادة القات وادلت انها اشترت كمية القات من الخارج واحضرتها معها الى لبنان لتعاطيها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 146 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 201 عقوبات قانون العقوبات