Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
104/2015
Date
16/04/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

تجريم المتهمة بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 فقرة 1 من قانون المخدرات رقم 673/98 معطوفة على المادة 146 منه معطوفة بدورها على المادة 201 عقوبات لاقدام المتهمة الاثيوبية على محاولة ادخال مادة القات المخدرة الى لبنان عبر المطار بقصد الاتجار بها وهذه المادة تحتوي على مواد من نوع المؤثرات العقلية الخاضعة للحظر بموجب قانون المخدرات.

وادانت المحكمة المتهمة بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لإعترافها بتعاطي مادة القات وادلت انها اشترت كمية القات من الخارج واحضرتها معها الى لبنان لتعاطيها.

Cited

Texts it relies on