Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
119/2015
Date
30/04/2015
President
بركان سعد
Members
غنطوس، زوين
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا الى المادة 125 فقرة 1 من قانون المخدرات رقم 673/98 لقيامه بالاتجار بحشيشة الكيف وعلى ترويجها وشهادة عدة اشخاص عن شرائهم هذه المادة منه.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي حشيشة الكيف وان الفحص المخبري جاء ايجابيا.

Cited

Texts it relies on