Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- غنطوس، زوين
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا الى المادة 125 فقرة 1 من قانون المخدرات رقم 673/98 لقيامه بالاتجار بحشيشة الكيف وعلى ترويجها وشهادة عدة اشخاص عن شرائهم هذه المادة منه.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي حشيشة الكيف وان الفحص المخبري جاء ايجابيا.
Cited