Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
105/2015
Date
16/04/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بجناية القتل قصدا سندا الى المادة 547 عقوبات لاعترافه الصريح باقدامه قصدا على قتل شخص بطعنه بواسطة سكين ممنوعة وان نية القتل ثابتة من خلال مكان الطعن في الكبد, واعتبرت ان شروط الدفاع المشروع عن النفس غير متوفرة لان التعرض المزعوم غير مثار ولعدم لزوم فعل المتهم وتناسبه مع الخطر فكان بامكانه الهرب وعدم القتل وقد وجه المتهم دفاعه بوجه المغدور وليس بوجه مصدر الخطر الاساسي.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة حيازة سلاح ابيض ممنوع سندا للمادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر لحيازته سكين ممنوعة لطعن الضحية والزمت المتهم بدفع عطل وضرر كتعويض عن الاضرار المعنوية اللاحقة بالمدعي من جراء الجريمة.

Cited

Texts it relies on