Court of Cassation, civil chamber 19/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2015
- Date
- 19/02/2015
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بدعوى الجنسية بموضوع منح جنسية لتعود وتنقضه للخطأ في تطبيق وتنفيذ القانون معللة ذلك بان القرار المطعون فيه الذي صدق الحكم الابتجائي القاضي باستئخار البت بدعوى منح الجنسية لحين البت من قبل مجلس شورى الدولة بالطعن بمرسوم التجنيس رقم 5247/94 قد خالف احكام المادة 77 من نظام مجلس الشورى والمادة 504 اصول محاكمات مدنية باعتبار ان هذا المرسوم يبقى نافذا ومنتجا لمفاعيله طالما انه لم يصدر اي قرار بابطاله من قبل السلطة الصالحة او اي قرار بوقف تنفيذه وان دور القضاء العدلي لا يقتصر على تقدير مدى قانونية هذا المرسوم بل على اعماله واعطاء القرارات المفاعيل القانونية طالما انه لم يصدر اي قرار بابطاله او بوقف تنفيذه، وان دور القضاء العدلي لا يقتصر على تقدير مدى قانونية هذا المرسوم بل على اعمال واعطاء القرارات المفاعيل القانونية طالما انه لم يصدر اي قرار باطاله او بوقف تنفيذ،
لتعود وبعد النقض وللاسباب المبنية اعاله تفسح الحكم الابتدائي الذي قضى باستئخار البت بالدعوى الحاضرة لجين الفصل بالطعن بمرسوم التجنيس منقبل مجلس الشورى واصدار القرار باعادة الملف الى المرجع الابتدائي للبت بالدعوى الراهنة سندا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 615 اصول محاكمات مدنية، وقد حلت محكمة التمييز بذلك محل محكمة الاستئناف استنادا الى المادة 734 اصول محاكمات مدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 504 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 615 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 65 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 77 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet