Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2015

Court
تمييز مدني
Number
9/2015
Date
10/02/2015
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، عبدالله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى عمل بموضوع فسخ عقد عمل من دون سبب او مبرر قانوني لتعود وتنقضه لفقدانه الاساس القانوني المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 708 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بان الاسباب الواقعية التي استند اليها القرار المطعون فيه جاءت غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني الذي توصل اليه لناحية وصف العلاقة بين المميزة والمميز عليه بعلاقة عمل باعتبار ان عناصر عقد العمل المنصوص عليها في المادة 624 موجبات وعقود هي العمل والاجر والتبعية القانونية التي تعتبر المعيار الاساسي لتفريق عقد العمل عن غيره من العقود وان القرار المطعون فيه لم يبني بوضوح الوقائع التي تعتبر المرتكز الاساسي لاسناد الحل القانوني ولم يعرض الوقائع الكافية لثبوت توافر عنصر التبعية القانونية اي عنصر الاشراف والرقابة من قبل المميزة صاحبة العمل وملجس العمل التحكيمي هو الذي ينظر في نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات العمل استنادا الى المادتين الاولى والثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 وبعد النقض يقتضي نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا استنادا الى المادتين 733 و734 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on