Criminal Court 11/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 295 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 295/2015
- Date
- 11/06/2015
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهمين الراشد والقاصر بجناية محاولة القتل، الاول سندا للمادة 547/201 عقوبات والثاني سندا للمادة 547/201 عقوبات معطفوتين على القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بحماية الاحداث المعرضين للخطر، وذلك لاقدامهما على ضرب احد الاشخاص بآلات حادة وحديدية من دون ان يحول تدخل اخرين عن فعلهما، مما ادى الى اصابة الضحية وتعطيلها عن العمل لاكثر من عشرة ايام.
وادانت المتهمين بجنحة نقل سلاح غير مرخص سندا للمادة 73 اسلحة، لنقلهما ادوات حديدية حادة تستعمل كسلاح غير حربي وبدون اي ترخيص.
Cited