Rulings

Criminal Court 11/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 295 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
295/2015
Date
11/06/2015
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمين الراشد والقاصر بجناية محاولة القتل، الاول سندا للمادة 547/201 عقوبات والثاني سندا للمادة 547/201 عقوبات معطفوتين على القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بحماية الاحداث المعرضين للخطر، وذلك لاقدامهما على ضرب احد الاشخاص بآلات حادة وحديدية من دون ان يحول تدخل اخرين عن فعلهما، مما ادى الى اصابة الضحية وتعطيلها عن العمل لاكثر من عشرة ايام.

وادانت المتهمين بجنحة نقل سلاح غير مرخص سندا للمادة 73 اسلحة، لنقلهما ادوات حديدية حادة تستعمل كسلاح غير حربي وبدون اي ترخيص.

Cited

Texts it relies on