Rulings

Criminal Court 30/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 342 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
342/2015
Date
30/06/2015
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، ابي خالد
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء القصدي سندا للمادة 555 عقوبات وليس بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، لاقدامه على طعن شخص آخر بآلة حادة ولكن على سبيل المزاح، وطعنة واحدة فقط من دون خلافات سابقة، وان الجرم لم يسبب اصابات في الاعضاء الحيوية، وان الفعل لم ترافقه نية القتل.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة نقل واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 73 عقوبات، لاقدامه على نقل واستعمال آلة حادة في عملية الايذاء.

كما حكمت على الظنين بان يدفع تعويضا ماديا للضحية عبارة عن مبلغ من المال عن التكاليف المادية المدفوعة منهما.

Cited

Texts it relies on